ميرزا حسين النوري الطبرسي
95
مستدرك الوسائل
بجميعه ، فقال له : فالنصف ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لا " فقال : فالثلث ، فقال : " الثلث ، والثلث كثير ، ثم قال : لئن تتركه لعيالك خير لك " . ( 16182 ) 6 الشهيد في حواشيه على القواعد : عن سعد قال : مرضت مرضا شديدا فعادني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : " أوصيت " فقلت : نعم ، أوصيت بمالي كله للفقراء ، وفي سبيل الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أوص بالعشر " فقلت : يا رسول الله ، إن مالي كثير وذريتي أغنياء ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يناقصني وأناقصه ، حتى قال : " أوص بالثلث ، والثلث كثير " . 9 ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها ، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي ) ( 16183 ) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن أبي قتادة قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ، فقيل : يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم رده إلى ورثته . ( 16184 ) 2 وعن أبي هريرة ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنه مرض بمكة مرضة أشفى ( 1 ) منها ، فعاده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : " لا "
--> 6 حواشي الشهيد : مخطوط . الباب 9 1 عوالي اللآلي ج 3 ص 269 ح 3 . 2 عوالي اللآلي ج 3 ص 268 ح 2 . ( 1 ) أشفى منها : أشرف على الهلاك ( لسان العرب شفي ج 14 ص 436 والفائق ج 3 ص 307 ) .